اضطراب العلامة

علامات دخول أوقات الصلاة ، إن وجدت ، هي علامات دقيقة في غاية الدقة ولا تنسب مطلقاً إلى الاضطراب ، فإن ظهرت علامة صلاة ما فوقت ظهورها هو الوقت الحقيقي لدخول هذه الصلاة ، أما إن لم تظهر فنعبر عن ذلك بمصطلح غياب علامة تلك الصلاة.

أما مصطلح اضطراب العلامة فهو مصطلح شاع استخدامه حديثاً ليعبر مستخدموه عن تأخر أو تبكر وقت صلاة ما قياساً على المعتاد في الأوقات أو البلدان المعتدلة ، أو ليعبروا عن طول الفرق الزمني لموعد صلاة ما بين يومين متتاليين ؛ فإن زاد الفرق عن عشر دقائق مثلاً قالوا باضطراب العلامة ؛ فيُبرر لأجل ذلك التقدير وعدم الالتزام بالوقت الحقيقي للصلاة.

وبالرغم من أن مصطلح الاضطراب يُستخدم للتعبير عن الحالتين السالفتي الذكر  إلا أنه لايوجد إلى الآن تعريف دقيق متفق عليه لاعتبار وقت صلاة ما مبكراً أو متأخراً ، كما لم يتبلور إلى الآن مقدار الفرق الزمني لصلاة ما في يومين متتابعين حتى يُنسب وقتها إلى الاضطراب.

ولا أرى بأننا بحاجة لمثل هذا المصطلح للانتقال من الوقت الحقيقي إلى وقت مقدر للصلاة ؛ فأوقات الصلاة جميعها توقيفيه لا يجوز الخروج عنها مطلقاً إلا لمشقة معتبرة مؤصلة شرعاً ؛ وبالتالي لو استبدلنا مصطلح وقت الاضطراب بمصطلح وقت المشقة وأصلنا له شرعاً ، لكان هذا أدعى إلى قبول الوقت المقدر للصلاة مع وجود وقت حقيقي لها ، كأن نقول إذا تجاوز وقت صلاة العشاء وقت نهاية ثلث الليل الشرعي الأول فوقتها حينئذ هو وقت المشقة ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأمرتُهم أنْ يؤخِّرُوا العشاءَ إلى ثُلثِ الليلِ ، أو نصفِهِ » [الترمذي ، صحيح الجامع].

فهذا هو وقت المشقة لصلاة العشاء فما هو وقت المشقة لبقية الصلوات؟

سؤال جدير بالطرح وجدير بالإجابة عليه ، وجدير بالتأصيل العلمي والشرعي.

محمد سليم البغا